القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 119
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتتولى حكم هذا القسم على المعالجة الميكانيكية للنفايات وذلك عند إجراء المعالجة باستخدام آلات تقطيع النفايات المعدنية، بما تشمل آجهات الكهربائية والإلكترونية والمركبات المستعملة المتآكلة ومكوناتها، وإجراء الفرز الميكانيكي لمسارات النفايات المختلطة، والمعالجة الميكانيكية للنفايات الصلبة التي تنتج عنها طاقة حرارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨