اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 120ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن تصميم أي مرفق يتم فيه المعالجة الميكانيكية للنفايات التالية كحد أدنى الصفحة ٣٦ من ١٢٤
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد