القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 120
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن تصميم أي مرفق يتم فيه المعالجة الميكانيكية للنفايات التالية كحد أدنى الصفحة ٣٦ من ١٢٤

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨