القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 123
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مقدمي الخدمات أن يتم تمنع أو تعد من دخول غير المخوصين إلى المرفق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨