القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 125
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مقدمي الخدمات الالتزام المركز فيما يخص السجلات والبيانات الخاصة بتوثيق كيانات النفايات وطبيعتها ومصدرها وكمية المنتجات والمواد الناتجة عن عمليات التدوير أو غيرها من عمليات الاسترداد؛ بالإضافة إلى وجهة النفايات وجمعها وسيلة نقلها والطريقة المتوقعة لمعالجتها، وتقديمها بصورة دورية إلى المركز وفق الآلية التي يحددها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨