اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 127ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال رفض أي نفايات خطرة، على مقدم الخدمة الذي يقدم المرفق إبلاغ المركز على الفور وحفظ ذلك في السجلات.
خامس: حصر النفايات
على مقدمي الخدمات الحصول على ترخيص من المركز قبل إنشاء وتصميم محطة حرق النفايات، على أن تحقق فيها المتطلبات التالية:
(١) تصميم المحطة وتجهيزها وهياكلها ووسائلها وفقا للمتطلبات المحددة في الضوابط الفنية.
(٢) استرداد الحرارة المتولدة أثناء عملية حرق النفايات قدر الإمكان من خلال توليد الحرارة أو البخار أو الكهرباء.
(٣) تقليل كمية الانبعاثات وأضرارها وحسب الاقتصاد.
(٤) التخلص من النفايات من النفايات التي لا يمكن منعها أو تقليلها أو تدويرها بما يتفق مع أحكام مواقع التخلص من النفايات الواردة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد