اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 130ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب تشغيل محطات حرق النفايات باستخدام تقنيات المعالجة الموافقة عليها من قبل المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد