القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 130
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تشغيل محطات حرق النفايات باستخدام تقنيات المعالجة الموافقة عليها من قبل المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨