اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 131ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب تصميم محطات حرق النفايات وبناؤها على نحو يعمل على رفع درجة حرارة الغاز الناتج عن حرق النفايات إلى درجات الحرارة التي تحددها الضوابط الفنية التي يصدرها المركز بهذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد