القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 131
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تصميم محطات حرق النفايات وبناؤها على نحو يعمل على رفع درجة حرارة الغاز الناتج عن حرق النفايات إلى درجات الحرارة التي تحددها الضوابط الفنية التي يصدرها المركز بهذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨