اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 134ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب وضع نفايات الرعاية الصحية المعهدة في الفرن مباشرة دون خلطها بأنواع النفايات الأخرى ودون أن يكون هناك تعامل مباشر معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد