القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 134
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب وضع نفايات الرعاية الصحية المعهدة في الفرن مباشرة دون خلطها بأنواع النفايات الأخرى ودون أن يكون هناك تعامل مباشر معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨