القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 135
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجب إدارة محطات حرق النفايات والإشراف عليها من قبل شخص طبيعي يتمتع بالكفاءة اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨