اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 135ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجب إدارة محطات حرق النفايات والإشراف عليها من قبل شخص طبيعي يتمتع بالكفاءة اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد