القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 132
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تجهيز كل غرفة من غرف الحرق بأجهزة بمؤاد إضافي واحد على الأقل، بحيث يتم تشغيل هذا الموعد الإضافي تلقائيا عند انخفاض درجة حرارة غازات الاحتراق بعد الحن الأخير لهباء الاحتراق عند درجات الحرارة التي تحددها الضوابط الفنية التي يصدرها المركز بهذا الشأن، كما يجب استخدام هذا الموعد الإضافي لتشغيل وإغلاق المحطة تشغيل و إغلاق المحطة حفظ درجة الحرارة في جميع أوقات التشغيل وعند وجود نفايات غير محترقة في غرفة الحرق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨