القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 136
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على محطات حرق النفايات رفض استكمال النفايات في الحالات التالية: (١) إذا تم نقل النفايات إلى المرفق عن طريق جهة غير مرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨