اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 126ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مرافق المعالجة رفس استقبال النفايات في الحالات التالية:
(١) إذا تم نقل النفايات إلى المرفق عن طريق جهة غير مرخصة.
(٢) عدم إرفاق وثيقة النقل الملازمة لنقل النفايات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد