القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 124
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مقدمي خدمات الفرز الآلي للنفايات توفير مساحات مصممة لتخزين النفايات التي سيتم فرزها، بالإضافة إلى ضمان الاسترداد الكامل لكمية النفايات التي تم فرزها، وذلك لمنع تراكم المخزونات النفايات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨