القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 121
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن تصميم مرفق المعالجة تحديد جميع الضوابط البيئية ذات الصلة، ووضع خطط الاستجابة للطوارئ والمخاطر، وذلك بما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨