اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 121ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن تصميم مرفق المعالجة تحديد جميع الضوابط البيئية ذات الصلة، ووضع خطط الاستجابة للطوارئ والمخاطر، وذلك بما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد