القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 118
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كون المعالجة الميكانيكية للنفايات عن طريق مجموعة من التقنيات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر أسالب التقطيع والتفتيت وفرز النفايات (فرز النفايات حسب الأبعاد، وفرز النفايات حسب الكثافة، وفرز المغناطيسي، وفرز الضوئي، وفرز الكهروستاتيكي، وفرز البلاشفة السينية، وفرز البذوي، والتوعيم)، وأساليب تنظيف النفايات (التقنية الميكانيكية، والغسل في حاويات النفايات) وأساليب ضغط وتكويم النفايات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨