اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 117ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال رفض أن نفايات خطرة، على مقدم الخدمة الذي يدير المركز إبلاغ المركز على الفور وحفظ ذلك في سجلاته.
رابعا: المعالجة الميكانيكية للنفايات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد