القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 117
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال رفض أن نفايات خطرة، على مقدم الخدمة الذي يدير المركز إبلاغ المركز على الفور وحفظ ذلك في سجلاته. رابعا: المعالجة الميكانيكية للنفايات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨