القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 110
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يصمم وتشغيل مرفق المعالجة الفيزيوميكانيكية تجيب دراسة خصائص النفايات التي سجري معالجتها ومخرجات المعالجة، وتشمل الخيارات المتاحة على سبيل المثال لا الحصر وبما يتفق مع غرض المعالجة، التجميع، والتنظيف، والتكسير، والترسيب، والتعادل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨