اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 110ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يصمم وتشغيل مرفق المعالجة الفيزيوميكانيكية تجيب دراسة خصائص النفايات التي سجري معالجتها ومخرجات المعالجة، وتشمل الخيارات المتاحة على سبيل المثال لا الحصر وبما يتفق مع غرض المعالجة، التجميع، والتنظيف، والتكسير، والترسيب، والتعادل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد