اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 109ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنطبق أحكام هذا القسم على المعالجة الفيزيوكيميائية للنفايات، وهي عملية واحدة أو مجموعة من
المراكز والأنشطة التي تهدف إلى مواجهة اللقافتات يجب أن تتضمن الخصائص الفيزيوميكانيكية للفايات بهدف إنتاج مواد غير ضارة أو أقل خطورة إن أمكن بالإضافة إلى تقليل حجم النفايات أو فصل عناصرها المختلفة حتى يصل معالجتها أو التخلص منها وتشمل أحكام هذا القسم - قيادات الزيوت والمذيبات المستهلكة، وبقايا معالجة حاز المواد، والتربة الملوثة، والنفايات التي تحتوي على المواد المشتعلة الثابتة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد