اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يتضمن المتنافس بعض مع العرض الأصلي إلا إذا نصت وثائق المنافسة على ذلك، وفقا لشروط ومواصفات تضعها الجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد