اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانية والسبتونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم العرض الإلكتروني بعد أن يحدد المتناقص البيانات المطلوبة في وثائق المنافسة عبر البوابة في ملف مشترك، أو تطبق المشرع إذا تطلب الأمر تقديم عرضي في عملي.
استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة: يجوز للجهة الحكومية في الأعمال والمشتريات التي تهدف خارم المملكة بواسطة أشخاص أجانب أن تطلب في وثائق المنافسة على جوار تقديم الممثلين وعضوهم مقيمين.
يقدم العرض الإلكتروني بموجب خطاب رسمي يوضح من مقدمه حق التمثيل الوطني.
لا يعدي بأي عرض بعد انتهائه المحددة لتقديم العروض.
تقدم في العرض صورة من الوثائق المشار إليها في المادة العشرة (من هذه اللائحة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد