القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثانية والسبتون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم العرض الإلكتروني بعد أن يحدد المتناقص البيانات المطلوبة في وثائق المنافسة عبر البوابة في ملف مشترك، أو تطبق المشرع إذا تطلب الأمر تقديم عرضي في عملي. استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة: يجوز للجهة الحكومية في الأعمال والمشتريات التي تهدف خارم المملكة بواسطة أشخاص أجانب أن تطلب في وثائق المنافسة على جوار تقديم الممثلين وعضوهم مقيمين. يقدم العرض الإلكتروني بموجب خطاب رسمي يوضح من مقدمه حق التمثيل الوطني. لا يعدي بأي عرض بعد انتهائه المحددة لتقديم العروض. تقدم في العرض صورة من الوثائق المشار إليها في المادة العشرة (من هذه اللائحة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١