اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تعاقد الهيئة على توطين صناعة ونقل معرفة وفقا للاوائح الآتية:
١ - آل يتبرت على توطين الصناعة أو نقل المعرفة اتحاد للصناعة أو المعرفة.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة المالية
- أن تراعى التغيرات والتطورات في التنمية والصناعة والمعرفة عند إبرام الاتفاقيات.
- أن تقوم الهيئة بالتالي:
- التشبيك مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهات ذات العلاقة - كل بحسب اختصاصه - لإعداد دراسة جدوى للصناعة مستهدفا توطينها أو المعرفة المراد نقلها، على أن تضمن الدراسة أسلوب التعاقد الأمثل والفرض الموفق وآثر توطين تلك الصناعة أو نقل المعرفة على تعزيز التنمية الاقتصادية.
- يرفع دراسة الجدوى للوزارة للتمويل عليها؛ تمهيدا للاستفادة مما يلزم بشأنها.
- التشبيك مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهات ذات العلاقة؛ تمهيدا للاعتماد.
- تضمن الاتفاقية المعايير المراد تحقيقها لنسب شراء الجهات الحكومية من منتجات تلك الصناعة أو المعرفة على أن يكون تشديد النسب مع الجهات المستفيدة.
الفصل التاسع
المسابقة
يكون التعاقد بأيصوب المسابقة بهدف إعداد تصاميم أو مخططات أو مسميات أو غير ذلك من الأعمال الفنية والمكافأة وفقا للضوابط الآتية:
- يعلن عن المسابقة في البوابة الإلكترونية للجهة الحكومية، على أن ينضم الإعلان - بعد أدنى - المعلومات الآتية:
أ- المؤهلات العامة للعمال.
ب- معد الفائزين والمكافآت التي تنظم لهم على آلية عند إعلان النتائج.
ج- معايير المسابقة بين العروض المقدمة.
د- موعد تقديم العروض والوثائق التواصلي.
- تتولى لجنة فتح العروض المحددة واختيار العروض الفائزة وترتيبها وفقا للمعايير الموضحة، وعليا في سبيل ذلك ملفات أي من مقدمي العروض لمناقشة عرضه.
- يستثنى أسلوب المسابقة من تقديم التصاميم وما يرتبط بها من أحكام.
- تكون الملكية الفكرية لمتعاوني العروض الفائزة للجهة الحكومية.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة المالية
الباب الثالث
الفصل الأول
تقديم العروض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد