القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل رئيس الجهة الحكومية أو من تفوضه لجنة تتولى ما يلي: ١ - إعداد محضر تثبتهم ما تم من إجراءات الترسية على صاحب العرض الفائز، وأن ترفعه إلى صاحب الصلاحية لعتماده الترسية. الفصل الثامن توطين الصناعة ونقل المعرفة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١