اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل رئيس الجهة الحكومية أو من تفوضه لجنة تتولى ما يلي:
١ - إعداد محضر تثبتهم ما تم من إجراءات الترسية على صاحب العرض الفائز، وأن ترفعه إلى صاحب الصلاحية لعتماده الترسية.
الفصل الثامن
توطين الصناعة ونقل المعرفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد