اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) و(الثالثين)، يجوز للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة لشراء الأشغال المتنوعة لأكثر من مورد أو مقدم خدمة، وذلك وفقا للشروط التالية:
١- أن تقطر المزايدة على البيع الجاهزة الموحدة في السوق.
٢- أن تتجاوز قيمة المنافسة (ضمسة مليون ريال).
٣- أن يتم المزايدة بمزايدة، بما يضمن سلامة الإجراءات والشفافية وبحقية التنافس.
٤- أن تتضمن إجازت المزايدة الإلكترونية المساواة والعدالة وتأخو الفرس المتنافسين.
٥- يطلق المتنافس على ترتيب سعر وعلى أسعار بقية المتنافسين دون الكشف عن هوياتهم.
٦- إن يحدد وقت بداية و نهاية المزايدة الإلكترونية، ومكافأة تقديم الجولات في حال تساوى أكثر من عرض، وذلك إذا ما كانت هذه عدم مساواة الأسعار.
٧- ألا يقل عدد المتنافسين في المزايدة الإلكترونية عن ثلاثة متنافسين، وتلغي المنافسة إذا اسحب أحد عدد من المتنافسين ولم يلق أي اثنين منهم فأقل.
٨- أن يقدم البائعون في دخول المزايدة عمدا إبطاء وبقما لما تنص عليه شروط المزايدة، وذلك عند تقديم عروضهم الأولية.
اللاحة التنفيذية لقطاع المنافسات والمشتريات الحكومية. المادة الرابعة رقم ٤٧٩ من اللائحة.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة المالية
٩ - أن تخصص الجهة المعنية والمطالبها للشروط والمواصفات الفنية قبل دخولهم المزايدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد