القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتضمن الاتفاقية الإطارية ما يلي: - عدد أطراف الاتفاقية من مفدي الخدمة. - مدة الاتفاقية، وإذا ما كانت مفتوحة أو مغلقة. - كيفية الأعمال والمشتريات المتوقع طلبها. - الأسعار الإطارية خلال مدة الاتفاقية، والتي تخضع هذه الأسعار، كما لو قدمت أسعار أو عرض على الغير الأعمال أو المشتريات أو الخدمات بسعر أقل، أو بناء على تقدير أسعار مخفضة حسب الكيانات المفتوحة. - شروط الاتفاقية بين ستة موفقيها وأطراف الاتفاقية. - شروط إجراعات تنفيد يحدها أوامر شراء سواء على الاتفاقية. - الحالات الحكومية التي يحدها أوامر شراء سواء على الاتفاقية. - آليات تسليم واستلام السلع أو الخدمات. - طريقة صرف المقابل المالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١