القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة الآتية: ١- المادة (التاسعة) من النظام. وزارة المالية الإدارة القانونية - الفقرة (1) من المادة الخامسة و الخميسين، من النظام: حيث يجوز للجهة الحكومية - وفق ما تراه محققة للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود وإنفاذها وملاحقاتها، وتحديد اللغة المستخدمة للنص المقرر والتنفيذية. على أن تلزم الجهة نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق. الفصل الخامس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١