القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، تقوم مركز تحقيق كفاية الإنفاق بما يلي: - إعداد استراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها نطاق التعاقد والشرائح والكميات. - إعداد قوائم الأعمال والمشتريات التي يترك ضمنها تأمينات من الجهة الحكومية، وشرائها في البوائب الإلكترونية. - متابعة دورية لبيانات المشتريات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١