اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، تقوم مركز تحقيق كفاية الإنفاق بما يلي:
- إعداد استراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها نطاق التعاقد والشرائح والكميات.
- إعداد قوائم الأعمال والمشتريات التي يترك ضمنها تأمينات من الجهة الحكومية، وشرائها في البوائب الإلكترونية.
- متابعة دورية لبيانات المشتريات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد