القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابعة (من النظام). - يجب أن تصف الجهة الإلكترونية التعليمات اللازمة لاستخدامها وكيفية تنفيذ إجراءات طرح الأعمال والمشتريات. - يجب أن تتيح البوابة للجهات الحكومية والمتنافسين القيام بالعمليات والطلبات ذات العلاقة بالمناقصات واستفساراتهم. - يجب أن يتوفر في البوابة جميع سبل البيانات المتفق عليها من المستندات والوثائق المرفقة من المتنافسين، بحيث يتم إطلاع عليها ولقاء الأعلام الخاص بهم وللجهة. - فيما عدا التكلفة التقديرية للمشروع، تنشر الجهة الحكومية وثائق المنافسة - بما في ذلك الشروط العامة والشروط الخاصة وجداول الكميات - وتكاليف المنافسة - بما في ذلك الإلكترونية. - على الجهة الحكومية إطلاع جميع المتنافسين على الاستفسارات التي تتلقاها بشأن المنافسة المطروحة وإجاباتها دون الالتفاف عن هويته من الحصول على الاستفسار. وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية - توفر البوابة لأصحاب الطلبات الحلوليات الرقابية المكلفة بمراقبة ومراجعة عمليات الشراء وتحديد العقود كما توفر إحصائيات وبيانات عن المناقصات والمشتريات الحكومية، وبخاصة حجم الإنفاق في الجهة الحكومية ونسب مشاركة الموردين أو المقاولين أو المتعاقدين، وذلك دون إخلال بسرية وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة. - تستثنى الأعمال والمشتريات المتعلقة بالمنظم واللائحة والمعدات المعسكرية من الحفظ في سجلات الجهات الحكومية التي تتضمن البوابة سجلات بعمليات السجلات المتعلقة بتفاصيلها معتمدة من الجهة الحكومية بحت بإقرار المستخدمين، وبيانات المعلومات المتعلقة مع الجهة الحكومية بحت بإقرار الجهات الحكومية الأخرى للأطراف عليها لأغراض تنفيذ مشاريعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١