القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية: تتم البوائب الإلكترونية - المشار إليها في المادة (السادسة عشر) من النظام- المعلومات المتعلقة بنظام المناقصات والمشتريات والمشتريات الحكومية، ومن ذلك: وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية ١- نظام المناقصات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية، والقرارات، والتعاميم الصادرة للأغراض تطبيق النظام ٢- اللوائح المتعلقة بالنظام ومن ذلك تفصيل المحتوى المحلي والمشاتط الصغيرة والمتوسطة والشركات في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وأهداف التنمية الاقتصادية الأخرى ٣- السياسات والتوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية والتدربية ٤- وهده اللائحة ٥- الاستراتيجيات والمبادرات المعتمدة لتفعيل المالية في المشتريات الحكومية ٦- خطط الأعمال والمشتريات المعتمدة لاستخدام الجهات الحكومية ٧- معلومات عن المشتريات الخاصة للمشتريات الحكومية ٨- بيانات عن إجراءات المشتريات السابقة التي قامت بها الجهات الحكومية، والإجراءات التي تطبق لتفاديها فيما هو قد سبق ٩- الإعلانات والمشتريات ووثائق التأهيل ومؤهلات العقود المتعلقة بأعمال ومشتريات الجهات الحكومية ١٠- محاضر فتح البت والمناقصات وحالته وإجراءات المناقصات لدى الجهات الحكومية ١١- قرارات البيع والمناقصات والاتفاقات المبرمة من لجي التي انظر المشتر أعمال إليها في المادة السادسة والثمانين ١٢- التجارب المشترية أو التجارب المتعلقة بمناقصات والمشتريات الحكومية ثانيا: تنظم إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية منها في المادة السادسة عشرة - تسديد الموردين والمقاولين والمتعاقدين في البوائب وإدارة بياناتهم. - إنشاء طلبات الشراء واللائحة. - إجراء عمليات التأهيل. - إجراء عمليات التأهيل. وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية - استلام وفحص العروض. - تأجيل فتح العروض الفنية وتمديد تليفها. - تحديد سير العروض. - الإشعار بالترسية. - إلغاء المنافسة. - استكمال إجراءات المنافسة والتناقص. - نشر ملخصات قرارات اللجنة المشار إليها في المادة الثامنة والتامين (من النظام). - إبلاغ المتنافسين بأي إيجاب تحقق ذلك. ثالثا: يفضل بالأساس الفنية المعتبر لها في المادة السادسة عشرة (من النظام)، التعاقد التي تحقق بالبوابة وتمنح الجهة الحكومية أو المتنافسين من استخدام المهام المنوطة بهم لمدة تزيد على الثلاثة أيام متتالية، وذلك وفقا لما توضحه قواعد وإجراءات البوابة. رابعا: عند حدوث عطل فني في البوابة، يجدد المتعاقد تنفيذه لمدة معتاد خلال فترة استرداد لدى العقد المعتمد، وذلك وفقا لما تضعه الجهة الحكومية وفقا للمادة الثامنة. تعين تنفيذه بشكل وفي أي من ترفع الجهة ما تم إرجاع إلى البوابة فور زوال العطل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١