القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشير البوابة قائمة بالموافقين والمتعاقدين من التعامل مع الحكومة، على أن تشمل القائمة ما يلي: - اسم المشتاق ووثائقه. - رقم السجل التجاري أو الترخيص النظامي. - سبب المنع من التعامل. - رقم قرار من الحكم القضائي وتاريخه. - مدة المنع من التعامل وتاريخ انتهائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١