القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على الجهة الحكومية أن ترفع تقييم كفاية الإنفاق دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية وفواتئ المنافع وتأثير الأسلوب، إن وجدت - وما أتخذته من إجراءات في الأعمال والمشتريات التي تبرمها الجهة الحكومية على أخصصة وعشرين مليون ريال، ويجوز للمقرر - بموافقة الوزير- تعديل هذا التقييم. الفصل السادس البوائب الإلكترونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١