اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- على الجهة الحكومية أن ترفع تقييم كفاية الإنفاق دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية وفواتئ المنافع وتأثير الأسلوب، إن وجدت - وما أتخذته من إجراءات في الأعمال والمشتريات التي تبرمها الجهة الحكومية على أخصصة وعشرين مليون ريال، ويجوز للمقرر - بموافقة الوزير- تعديل هذا التقييم.
الفصل السادس
البوائب الإلكترونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد