القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة)، تشترط للعقاد مع الأشخاص الأجانب وترخيص وفتح نظام الاستثمار الأجنبي لا ي. أ- الإعلان في الوجهة و موضع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي موهل. ب- الحصول على موافقة وزارة الاستثمار. ج- إجراء التأهيل المسبق وفق أحكام النظام وهذه اللائحة. د- الإجراء بأحكام اللائحة محتوى والمشتريات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية والمشتريات. - يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفق اللائحة المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. الفصل الرابع الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١