اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة)، تشترط للعقاد مع الأشخاص الأجانب وترخيص وفتح نظام الاستثمار الأجنبي لا ي.
أ- الإعلان في الوجهة و موضع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي موهل.
ب- الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
ج- إجراء التأهيل المسبق وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.
د- الإجراء بأحكام اللائحة محتوى والمشتريات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية والمشتريات.
- يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفق اللائحة المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
الفصل الرابع
الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد