القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على الجهة الحكومية إطلاع كافة المنافسات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع بما يهمكم من تقييم الأعلام قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة في مياد معد تقديم العروض بوقت كاف، وتلزم الجهة عند التبين من المتنافسين في إحدى مسقط - دون إحلال بأحكام الفقرة (1) من المادة العامة عشرة (1) يضبط على مسؤولي الجهة الحكومية والمشاركين والمشترين في إعداد وثائق المنافسة إفشاء أي معلومات عن المنافسة إبلاغ كافة المقدمين للمنافسة بما يحدد طبيعة ذلك. - يجب على الجهة الحكومية إبلاغ المقدمين للمنافسة بأي تعديل يطرأ عليها. - لا يجوز للجهة الحكومية تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلا وفقا لأحكام النظام وأحكام الفقرة (1) من المادة العامة في حالة مخالفة ذلك. الفصل الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١