القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يكون نشر جهة أعمالها ومشترياتها - بمقتضى الفقرة (1) من المادة العشرة (1) من النظام - خلال الربع الأول من كل سنة مالية، على أن تشمل الخطة المعلومات الآتية بعد أدنى وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية أ- نوع وطبيعة الأعمال والمشتريات. ب- مكان تنفيذها. ج- أسلوب الطرق والتفاغد. د- يستثنى من النشر الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والأسلحة والمعدات العسكرية. ٣- يكون النشر في البوابة و موضع الجهة الحكومية، ويستر من تضم الأعمال. ٤- تحدد معلومات الخطة بشكل مستمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١