اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يكون نشر جهة أعمالها ومشترياتها - بمقتضى الفقرة (1) من المادة العشرة (1) من النظام - خلال الربع الأول من كل سنة مالية، على أن تشمل الخطة المعلومات الآتية
بعد أدنى
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة المالية
أ- نوع وطبيعة الأعمال والمشتريات.
ب- مكان تنفيذها.
ج- أسلوب الطرق والتفاغد.
د- يستثنى من النشر الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والأسلحة والمعدات العسكرية.
٣- يكون النشر في البوابة و موضع الجهة الحكومية، ويستر من تضم الأعمال.
٤- تحدد معلومات الخطة بشكل مستمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد