اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب أن يتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشترياتها وأعمالها - بموجب النظام وهذه اللائحة - الوثائق التالية:
- السجل التجاري، أو التراخيص الثنائية في مجال الأعمال المتقدم لهم على المتنافس غير نظاما بالقييد في السجل التجاري.
- شهادة سداد الزكاة أو الضريبة أو كل ما ينطبق منها نظاما بسداد الزكاة والضريبة.
- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق المالية.
- شهادة الانتساب إلى الجهة التابعة التي تنشئ المنشأة نظاما بالتناسب إلى الغرفة.
- شهادة تثبت في مجال الأعمال المتقدم لها إدا كانت تلك الأعمال ممنشط لها التصنيف.
- شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمواطنين، إذا كانت تلك الأعمال المتقدم لها أعمال هندسية.
- يجب أن تنشئ المنشأة والصحبة والمؤسسة المحلية، إذا كانت المنشأة من تلك الفئة، وذلك حسب ما تضره الجهة المعنية لإذ كانت المنشأة
- شهادة تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف.
- أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المشروع.
- يجب أن تكون المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح أن تحاذه على شهادة تثبت أنها مؤسسة أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة.
وزارة المالية
وزارة المالية
الادارة المالية
٤- تستثنى الأعمال والمشترات التي تندرج بواسطة أشخاص أجانب من توفير الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة عدا الوثائق الواردة في الفرعيتين (١) و(٢).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد