القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (التنافسية) من هذه اللائحة، يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل للحق الخاص المسمى العرض الخاص في المنافسة تزيد على (سنة) وذلك للتأكيد من استمرار مؤهلاته. - عند عدم إجراء تأهيل للمشارلة التأهيل للحق، يتم الانتقال لعرض الذي يليه في الترتيب وهناك. وذلك للمنافسة إذا لم يجتزها جميع المتنافسين. - يجب على الجهة الحكومية عند إجراء تأهيل للحق لصاحب العرض الخاص ان تطبق ذات المعايير المطبقة في مرحلة التأهيل المسوق. وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية - يرعى عند وضع معايير التأهيل المسبق أو اللاحق ما يلي: - القدرات المالية - القدرات الفنية - حجم الالتزامات التعاقدية القائمة، وحجم المشاريع المنتجة. - حجم المشروع و طبيعته وكلفته التقديرية. - نتائج التقييمات السابقة. - توفر وثائق التأهيل المسبق الإلكترونية عن طريق البوابة. - يجب أن تكون معايير التأهيل واضحة وموضوعية ومفقحة للمصلحة العامة، وألا تهدد إلى خطر التأهيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١