القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على الجهة عند إجراء التأهيل المسبق مراعاة ما يلي: - إذا لم يتم تقديم الوثائق المسبق أو لم يجتز إلا منافس واحد، فعلى الجهة الحكومية مراجعة معايير التأهيل واجراء التأهيل المسبق، أو إعطاء التأهيل المسبق والتحول إلى إجراء التأهيل اللاحق. - بإبلاغ المتقدم بالتأهيل بنتيجة تأهيله، بما في ذلك أسباب استبعاده في حالة عدم اجتيازه التأهيل. - يتم دعوة من اجتاز التأهيل للمسابقة وفقا للأحكام النظام وهذه اللائحة. وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١