اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- على الجهة عند إجراء التأهيل المسبق مراعاة ما يلي:
- إذا لم يتم تقديم الوثائق المسبق أو لم يجتز إلا منافس واحد، فعلى الجهة الحكومية مراجعة معايير التأهيل واجراء التأهيل المسبق، أو إعطاء التأهيل المسبق والتحول إلى إجراء التأهيل اللاحق.
- بإبلاغ المتقدم بالتأهيل بنتيجة تأهيله، بما في ذلك أسباب استبعاده في حالة عدم اجتيازه التأهيل.
- يتم دعوة من اجتاز التأهيل للمسابقة وفقا للأحكام النظام وهذه اللائحة.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد