اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الجهة الحكومية توفير نسخ ورقية كافية من وثائق المنافسة في حال تعذر الحصول
على نسخ إلكترونية للأسعار المبيعة إليها في القرارة (ثانيا) من المادة (الثامنة) من
هذه اللائحة. ولا يجوز استبدال عن توفيرها إلى نسخة إلكترونية مرفقة.
٢ - تكون جميع النسخ الإلكترونية مرفقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد