القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الجهة الحكومية توفير نسخ ورقية كافية من وثائق المنافسة في حال تعذر الحصول على نسخ إلكترونية للأسعار المبيعة إليها في القرارة (ثانيا) من المادة (الثامنة) من هذه اللائحة. ولا يجوز استبدال عن توفيرها إلى نسخة إلكترونية مرفقة. ٢ - تكون جميع النسخ الإلكترونية مرفقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١