اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الجهة الحكومية توفير تحدد تكاليف المنافسة وثائق تكاليف المنافسة بحيث تعكس
تكاليف الإعداد فقط. وعدم المعالجة في فيما يتعلق بحيث تؤدي إلى إحجام عن
التقدم للمنافسة.
٢ - لا تشمل تكاليف إعداد وثائق المنافسة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة
الأعمال والمشتريات الخاصة بهذه الوثائق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد