اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر رئيس الحكومة - أو من يفوضه - قرارا بتكوين لجنة أو أكثر للإشراف بإجراءات التأهيل
المسيف واللاحق، وفقا للضوابط الآتية:
- أي بلد عقد أغلبية عن اللجنة لإضافة أي رئيسها، على أن يكون أحدهم - على الأقل - من ذوي المعرفة القوية للعمل والمشترطات محل المنافسة.
- أن يرعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة.
- ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.
- يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد