القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر رئيس الحكومة - أو من يفوضه - قرارا بتكوين لجنة أو أكثر للإشراف بإجراءات التأهيل المسيف واللاحق، وفقا للضوابط الآتية: - أي بلد عقد أغلبية عن اللجنة لإضافة أي رئيسها، على أن يكون أحدهم - على الأقل - من ذوي المعرفة القوية للعمل والمشترطات محل المنافسة. - أن يرعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة. - ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه. - يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١