القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تضم وثائق المنافسة الكاملة للأعمال والمشترطات المطلوبة، ومن ذلك ما يلي: - تعليمات وشروط المنافسة. - شروط ومواصفات الأعمال والمشترطات. - جداول وبؤر الكميات أو معايير تقدير الخدمة. - معايير ونسب تقييم العروض. - مجال التنفيذ، إن وجد. - المخططات والرسومات بحسب الأحوال. - مكان وزمان وغاية تسليم العبئات - إن كانت مطلوبة - ومصيرها بعد الفحص وأيابه استردادها. - نص العقد المزموع إبراهه، وشروطه وأحكامه، ومن ذلك طرق الدفع وآلية إحصاء الغرامات. - شرح وأحكام المحتوى المحلي، إن وجد. - الضمان الابتدائي والنهائي. - شروط وأحكام التقاضي الإطارية، إن وجدت. وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية ١٢ - مدة المؤلف للنظر في النظام على قرار الترسية. ولا يشمل ذلك الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها بأعلى شروط العملية أو المسافاقة. ١٣ - أي وثائق يحسب طبيعة الأعمال والمشتريات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١