اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تضم وثائق المنافسة الكاملة للأعمال والمشترطات المطلوبة، ومن ذلك ما يلي:
- تعليمات وشروط المنافسة.
- شروط ومواصفات الأعمال والمشترطات.
- جداول وبؤر الكميات أو معايير تقدير الخدمة.
- معايير ونسب تقييم العروض.
- مجال التنفيذ، إن وجد.
- المخططات والرسومات بحسب الأحوال.
- مكان وزمان وغاية تسليم العبئات - إن كانت مطلوبة - ومصيرها بعد الفحص وأيابه استردادها.
- نص العقد المزموع إبراهه، وشروطه وأحكامه، ومن ذلك طرق الدفع وآلية إحصاء الغرامات.
- شرح وأحكام المحتوى المحلي، إن وجد.
- الضمان الابتدائي والنهائي.
- شروط وأحكام التقاضي الإطارية، إن وجدت.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة المالية
١٢ - مدة المؤلف للنظر في النظام على قرار الترسية. ولا يشمل ذلك الأعمال والمشتريات
التي يتم تنفيذها بأعلى شروط العملية أو المسافاقة.
١٣ - أي وثائق يحسب طبيعة الأعمال والمشتريات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد