القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعلن إجراء التأهيل المسبق وفق الآلية المتبعة في المنافسة، ويجب أن يتضمن الإعلان - بعد أدنى - البيانات الآتية: - اسم الجهة الحكومية - نوع طبيعة المشروع ومكان تنفيذه. - معايير وإجراءات التأهيل. - موعد تقديم وثائق التأهيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١