اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعلن إجراء التأهيل المسبق وفق الآلية المتبعة في المنافسة، ويجب أن يتضمن الإعلان - بعد أدنى - البيانات الآتية:
- اسم الجهة الحكومية
- نوع طبيعة المشروع ومكان تنفيذه.
- معايير وإجراءات التأهيل.
- موعد تقديم وثائق التأهيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد