القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لحجة الحكومية إجراء التأهيل المسبق في المشاريع الكبرى أو المعقدة، أو ذات التكلفة المرتفعة التي تختلف التقدرية عن (خصمين)، مليون ريال، وذلك لفرض تحديد المتنافسين المؤهلين قبل دعوتهم لتقديم العروض. - يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل للحق في الأعمال والمشتريات التي لم يتم إجراء تأهيل مسوق لها. - في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل مسابق فجوزها لها عدم القيام بذلك التأهيل مسوق لها. - يستثنى أسلوب المسابقة، والأسلوب الشراء في حالتي تنفيذ الأعمال والمشتريات التي لا يتجاوز تكلفتها التقدرية مبلغ (مائة ألف ريال أو حالات الطائرة). من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١