اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لحجة الحكومية إجراء التأهيل المسبق في المشاريع الكبرى أو المعقدة، أو ذات التكلفة المرتفعة التي تختلف التقدرية عن (خصمين)، مليون ريال، وذلك لفرض تحديد المتنافسين المؤهلين قبل دعوتهم لتقديم العروض.
- يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل للحق في الأعمال والمشتريات التي لم يتم إجراء تأهيل مسوق لها.
- في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل مسابق فجوزها لها عدم القيام بذلك التأهيل مسوق لها.
- يستثنى أسلوب المسابقة، والأسلوب الشراء في حالتي تنفيذ الأعمال والمشتريات التي لا يتجاوز تكلفتها التقدرية مبلغ (مائة ألف ريال أو حالات الطائرة). من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد