القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: لا يجوز للجهة الحكومية والممثلات منها - فيما يخص الأعمال المتعاقد عليها مع الجهة الحكومية وفي أي مرحلة من مراحل التعاقد - فيما يحيى الأعمال المتعاقد عليها مع الأشخاص المشار إليها فيما يلي: ١- موظف. ويستثنى من ذلك ما يلي: أ- الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بممارستها. ب- شراء منتجاتهم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية. سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها. ج- تكليفهم بأعمال فنية. د- الدخول في المزايدات العلمية. إذا كانت المزايد المرغوب في شراؤها لاستعمالهم الخاص. ٢- من تقضي الأطراف بمنع التعاقد معها فيما في التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك تنتهي مدة المنع. ٣- المفلسون، أو من ثبت إعسارهم، أو قرر أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية. ٤- الشركات التي تملك أو تصنفها. ٥- من لم يبلغ من العمر عشرة أعواما. ٦- ناقص الأهلية. ثانيا: مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من المادة والس بعنوان، من النظام؛ لا يعد في حكم المفلس - تطبيقا للأحكام النظامية - من لم يمتنع له إجراء أو أكثر من إجراءات التصفية وفقا لنظام الإفلاس. وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١