اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: لا يجوز للجهة الحكومية والممثلات منها - فيما يخص الأعمال المتعاقد عليها مع الجهة الحكومية وفي أي مرحلة من مراحل التعاقد - فيما يحيى الأعمال المتعاقد عليها مع الأشخاص المشار إليها فيما يلي:
١- موظف. ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ- الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بممارستها.
ب- شراء منتجاتهم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية. سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها.
ج- تكليفهم بأعمال فنية.
د- الدخول في المزايدات العلمية. إذا كانت المزايد المرغوب في شراؤها لاستعمالهم الخاص.
٢- من تقضي الأطراف بمنع التعاقد معها فيما في التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك تنتهي مدة المنع.
٣- المفلسون، أو من ثبت إعسارهم، أو قرر أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية.
٤- الشركات التي تملك أو تصنفها.
٥- من لم يبلغ من العمر عشرة أعواما.
٦- ناقص الأهلية.
ثانيا: مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من المادة والس بعنوان، من النظام؛ لا يعد في حكم المفلس - تطبيقا للأحكام النظامية - من لم يمتنع له إجراء أو أكثر من إجراءات التصفية وفقا لنظام الإفلاس.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد