القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والعشرون) من النظام، تلزم الجهة الحكومية عند وضعها للشروط والمواصفات بالآتي: ١ - عدم الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الصف أو الرقم الواحد في قوائم الموردين. ٢ - عدم تحديد علامات تجارية معينة أو مواصفات إلا على متن معن. ٣ - عدم التعاقد على أعمال غير محددة كميا أو نوعيا أو مواصفاتها في العقد. ما لم ينص على ذلك في النظام أو هذه اللائحة. وزارة المالية Ministry of Finance

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١