القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مع مراجعة ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين)، تقوم الجهة الحكومية بوضع أسعار تقديرية للأعمال في جداول البود والكميات الخاصة بالمنافسة؛ مع وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية الاستثنائية بالجاهز الذي شارك في إعداد المواصفات وغيره من الجهات المختصة بالتنسيق، و يجب الأخذ في الاعتبار - عند وضع الأسعار- بكفاية ما يلي: - الأسعار السائدة في السوق. - الأسعار التي سبق التعامل بها. - المرجعية السعرية المعتمدة داخليا وخارجيا. - بيانات التقديرية من الجهات المختصة. إن وجدت. - التكاليف التقديرية للعمال والمشتريات التي يعدها مركز تحقيق كفاية الإنفاق. - أن توضح الأسعار التقديرية في ملف الكتروني مشفر يتم إرساله إلى رئيس لجنة المحروس في حال عدم إمكانية. - على الجهة الحكومية ومؤرذ تحقيق كفاية الإنفاق و وضع الأسعار التقديرية المعتمدة على سيرتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١