اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية تشغيل مواصفاتها قبل اعتمادها، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات وإجراء أي تعديل أو تغيير عليها قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشاريعها؛ وبخاصة تلك التي يضعي على يمضي على إعدادها متراوة طويلة أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديدها بشكل مستمر.
الفصل الحادي عشر:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد