القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة الحكومية تشغيل مواصفاتها قبل اعتمادها، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات وإجراء أي تعديل أو تغيير عليها قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشاريعها؛ وبخاصة تلك التي يضعي على يمضي على إعدادها متراوة طويلة أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديدها بشكل مستمر. الفصل الحادي عشر:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١