القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما يخص الالتزامات التعاقدية والمالية يجب التقييد بما يلي: - لا يجوز التعاقد على الأعمال والمشتريات إلا بعد التأكد من توفر التكاليف أو الاعتمادات المالية، ويجب على الجهة المراجعة التقديمات قبل طرح أعمالها. - لا تجوز الجهة المراجعة التقديمات في أي توفير الوقت في تنفيذ إنجازات المنافسة؛ طرح تلك المنافسة أو الدعوة لتقديم العروض يجب في حال الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة للأعمال والمشتريات، على أن تذكر الجهة الحكومية في وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء ترسية العقد إلا بعد توفر الاعتمادات أو التكاليف المالية اللازمة للأعمال والمشتريات. - يجب أن تشمل العروض المرمية على شيء وشروط وأحاذق للتقديرات النفدية السنوية بالميزانية. - يجب على الجهة الحكومية التي في قرار العرض القائم العرض الغائب على ينترب على الجهة الحكومية التي في التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١