القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يعد مركز تحقيق كفاية الإنفاق إعداد مقايير تقييم العروض لفئات الإنفاق المختلفة، وتفسم فيها نقاط تقييم العروض السعرية وغير السعرية. - يجب على الجهة الحكومية الإلتزام بإعداد المقايير عند إعداد الكراسة ووثائق المنافسة وفقا لضوابط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. للاستفادة في معايير تقييم العروض. - مع مراعاة المادتين (الرابعة والعشرون) و(الثامنة) من النظام، يجب أن تتضمن وثائق المنافسة معايير التقييم المرمز استخدامها، وأية تطبيقها. وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١