اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يعد مركز تحقيق كفاية الإنفاق إعداد مقايير تقييم العروض لفئات الإنفاق المختلفة، وتفسم فيها نقاط تقييم العروض السعرية وغير السعرية.
- يجب على الجهة الحكومية الإلتزام بإعداد المقايير عند إعداد الكراسة ووثائق المنافسة وفقا لضوابط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. للاستفادة في معايير تقييم العروض.
- مع مراعاة المادتين (الرابعة والعشرون) و(الثامنة) من النظام، يجب أن تتضمن وثائق المنافسة معايير التقييم المرمز استخدامها، وأية تطبيقها.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد