اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يشترط بين المتنافسين لتنفيذ مشروع واحد أو عدة مشاريع ما يلي:
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة القانونية
- أن يتم التضامن في تنفيذ العرض بموجب اتفاقية مبرمة بين أطراف التصامم ومصدقة من الشركة التجارية أو من الجهات المخولة بالتوثيق، ويجوز أن يقدم المتنافسون-المزمع تضامنهم مع عرضهم كتابا يحددون بموجبه بالدخل في اتفاقية النظام إذا أشعروا بترسية المنافسة عليهم.
- أن يحدد في الاتفاقية أو كتاب التضامن كفائتي قانوني أعمال الجهة الحكومية؛ لاستعمال إجرائات التعاقد وتوفير العرض والمراسلات والمخاطبات.
- أن يوضح في الاتفاقية أو كتاب التضامن الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التصامم.
- أن تنص الاتفاقية أو كتاب التضامن ومسؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة الأعمال المبرموضة في المنافسة.
- أن يوقع العرض وجوبا وتأشية ومستنداته من جميع أطراف النظام.
- لا يجوز لأي طرف من أطراف النظام التعدم للتقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التصامم مع منافس آخر.
- لا يجوز تعديل اتفاقية النظام بموجب تقديمها إلى الجهة الحكومية.
- مراعاة أحكام نظام المنافسات، في حال كان التصامم بين مقاولين.
ثانيا: ما لم تتطلب إجراات النظام خلاف ذلك، يجب أن ينتهي المنافسة معايير التأهيل التي سيتم تقييم كافة المتنافسين بناء عليها، والتي يجب على كل متنافس استيفاؤها.
ثالثا: على الجهة الحكومية استيعاب العرض المقدم من المتنافسين في حال استبعاد أحدهما أو إخلاله بشروط المنافسة أو أخذه للذاتة، ما لم يكن المتنافس الآخر مؤهلا للقيام بذلك الأعمال منفردا بعد أخذ موافقته كتابيا.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة القانونية
الباب الثاني
الفصل الأول
أساليب التعاقد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد