اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجئة الحكومة تنفيذ أعمالها ومشترياتها - وقما للأحكام النظام وهذه اللائحة - ياحدي الأساليب:
- ١- المنافسة العامة
- ٢- المنافسة المحدودة
- ٣- المنافسة على مردودين
- ٤- الشراء المباشر
- ٥- التفاوض الإلكتروني
- ٦- توطين الصناعة الإلكترونية
- ٧- توطين الصناعة ونقل المعرفة
- ٨- المساابقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد