القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجئة الحكومة تنفيذ أعمالها ومشترياتها - وقما للأحكام النظام وهذه اللائحة - ياحدي الأساليب: - ١- المنافسة العامة - ٢- المنافسة المحدودة - ٣- المنافسة على مردودين - ٤- الشراء المباشر - ٥- التفاوض الإلكتروني - ٦- توطين الصناعة الإلكترونية - ٧- توطين الصناعة ونقل المعرفة - ٨- المساابقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١